بخلاف الصلاة.
والفرق من وجهين:
أحدهما: بقاء الذمة مشغولة في الفطر، بخلاف القصر.
وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].
ص: (والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد؛ وهي: ثمانية وأربعون ميلاً).
ت: كان مالك يقصر في مسافة يوم وليلة، ثم رجع إلى ثمانية وأربعين ميلاً (١).
قال عبد الوهاب: ليس اختلافاً، فالغالب تساويهما.
قال عياض: معنى: (ترك ذلك)؛ أي: ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه (٢).
وقال ابن يونس: وكان يقول الأول (٣) لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (٤).
والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف [باع] (٥).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٠).(٢) «التنبيهات المستنبطة» (١/ ٢٧٣).(٣) يقصد مالكاً ﵀.(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٨٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٣٣٩).(٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ١٠٠): (ذراع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute