بخلاف الصلاة.
والفرق من وجهين:
أحدهما: بقاء الذمة مشغولة في الفطر، بخلاف القصر.
وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].
ص: (والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد؛ وهي: ثمانية وأربعون ميلاً).
ت: كان مالك يقصر في مسافة يوم وليلة، ثم رجع إلى ثمانية وأربعين ميلاً (١).
قال عبد الوهاب: ليس اختلافاً، فالغالب تساويهما.
قال عياض: معنى: (ترك ذلك)؛ أي: ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه (٢).
وقال ابن يونس: وكان يقول الأول (٣) لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (٤).
والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف [باع] (٥).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٠).(٢) «التنبيهات المستنبطة» (١/ ٢٧٣).(٣) يقصد مالكاً ﵀.(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٨٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٣٣٩).(٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ١٠٠): (ذراع).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.