لإنعقادها في أول الفريضة، ولا يلزم تجديدها في كل ركعة، وهو مذهب في الذي يظن أنه في نافلة وهو في فريضة؛ أن تلك الركعة تجزئه.
قال ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى أتم الركعة؛ ألغاها (١).
قال ابن يونس: يريد: الركعة؛ لأنه نوى السجدة بها، ثم يسجد السجدة، ثم يقوم فيقرأ شيئاً، ثم يركع ويسجد للسهو بعد السلام (٢).
قال المازري: أمره بالقراءة استحسان؛ [١١١/ ب] ليكون الركوع عقيب قراءته؛ لأنه شأن الركوع، وإلا فقد قال ابن حبيب: إن قرأ سورة آخرها سجدة فسجدها، فإن شاء ركع، وإن شاء قرأ من أخرى وركع.
قال المازري: إن سها عن السجدة حتى ركع في فرض:
قال في المدونة: لم يعد لقراءتها (٣).
وقال ابن حبيب: يعود ويسجد.
قال: وقاله مالك وأصحابه.
قال سند وهذا ينبني على قراءتها في الفرض، فمن كرهه؛ قال: لا يعيد، ومن لم يكرهه؛ قال: يعيد.
وإذا قلنا: يعيدها في الركعة الثانية:
قال ابن أبي زيد: بعد قراءة الفاتحة؛ لأنَّ السجود في الصلاة بعد الفاتحة.