للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لإنعقادها في أول الفريضة، ولا يلزم تجديدها في كل ركعة، وهو مذهب في الذي يظن أنه في نافلة وهو في فريضة؛ أن تلك الركعة تجزئه.

قال ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى أتم الركعة؛ ألغاها (١).

قال ابن يونس: يريد: الركعة؛ لأنه نوى السجدة بها، ثم يسجد السجدة، ثم يقوم فيقرأ شيئاً، ثم يركع ويسجد للسهو بعد السلام (٢).

قال المازري: أمره بالقراءة استحسان؛ [١١١/ ب] ليكون الركوع عقيب قراءته؛ لأنه شأن الركوع، وإلا فقد قال ابن حبيب: إن قرأ سورة آخرها سجدة فسجدها، فإن شاء ركع، وإن شاء قرأ من أخرى وركع.

قال المازري: إن سها عن السجدة حتى ركع في فرض:

قال في المدونة: لم يعد لقراءتها (٣).

وقال ابن حبيب: يعود ويسجد.

قال: وقاله مالك وأصحابه.

قال سند وهذا ينبني على قراءتها في الفرض، فمن كرهه؛ قال: لا يعيد، ومن لم يكرهه؛ قال: يعيد.

وإذا قلنا: يعيدها في الركعة الثانية:

قال ابن أبي زيد: بعد قراءة الفاتحة؛ لأنَّ السجود في الصلاة بعد الفاتحة.


(١) «النوادر» (١/ ٥٢٠).
(٢) «الجامع» (٢/١٣).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>