[ولأنَّ](٢) الجبائر يكون في حيز المجبور كالدماء في الحج، فكان قبل السلام بالنقص أولى.
قال أبو هريرة، [والزهري، وابن المسيب، وجماعة من العلماء](٣): السجود كله قبل [السلام - كان عن نقص أو زيادة - وهو اختيار الشافعي.
وقال أبو حنيفة: السجود كله بعد السلام] (٤).
وقال ابن [حنبل: باتباع](٥) ظواهر الآثار، فما لم يرد فيه أثر فقبل السلام.
وعن مالك: التقديم والتأخير يجزئ (٦).
لنا: أن الزيادة بعد، والنقصان قبل، للحديث المتقدم.
وفي أبي داود: أن النبي ﷺ سلم من ثلاث، فصلَّى ركعة، ثم سجد
سجدتين بعد السلام (٧).
وسلَّم ﵇ من اثنتين، فانصرف ثم رجع فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم ثم سجدتين بعد السلام (٨)، وهي زيادة.
(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٢٢٥). (٢) خرم في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٣٣٣). (٣) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٣). (٤) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٤). (٥) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٤). (٦) انظر: «النوادر» (١/ ٣٦٣). (٧) أخرجه بمعناه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٩). (٨) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٥٠).