للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلّم بعد ذلك (١).

[ولأنَّ] (٢) الجبائر يكون في حيز المجبور كالدماء في الحج، فكان قبل السلام بالنقص أولى.

قال أبو هريرة، [والزهري، وابن المسيب، وجماعة من العلماء] (٣): السجود كله قبل [السلام - كان عن نقص أو زيادة - وهو اختيار الشافعي.

وقال أبو حنيفة: السجود كله بعد السلام] (٤).

وقال ابن [حنبل: باتباع] (٥) ظواهر الآثار، فما لم يرد فيه أثر فقبل السلام.

وعن مالك: التقديم والتأخير يجزئ (٦).

لنا: أن الزيادة بعد، والنقصان قبل، للحديث المتقدم.

وفي أبي داود: أن النبي سلم من ثلاث، فصلَّى ركعة، ثم سجد

سجدتين بعد السلام (٧).

وسلَّم من اثنتين، فانصرف ثم رجع فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم ثم سجدتين بعد السلام (٨)، وهي زيادة.


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٢٢٥).
(٢) خرم في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).
(٤) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٤).
(٥) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٣٣٤).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٣٦٣).
(٧) أخرجه بمعناه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٩).
(٨) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>