للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها؛ كالحشيش والحصر التي تعمل منه، لقوله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (١).

وكان - يصلي على الخمرة (٢)، ولذلك استحب أن يكون السجود على منفصل عنه، وليخرج من الخلاف.

* ص: (يكره أن يشد وسطه، أو يشمر كميه، أو يكفت شعره؛ يتقي بذلك التراب، فإن فعل ذلك لعمل يعمله، ثم حضرت الصلاة وهو على تلك الهيئة؛ فلا بأس أن يصلي وهو كذلك).

ت في الصحيحين (٣): قال : أمرت أن أسجد على سبعة آراب، ولا أكفت شعراً ولا ثوباً (٤).

ولا خلاف في كراهيته إذا فعل لقصد الصلاة.

لنا: لو حضرت وهو كذلك لم يكره.

ونهى النبي أن يصلي الرجل وشعره معقوص (٥).

وعلي كرهه (٦).


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٨٣).
(٢) أخرجه من حديث ميمونة: البخاري في صحيحه رقم (٣٨١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥١٣)
(٣) أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (٨١٠)، ومسلم في (صحيحه) رقم (١٠٩٦)، بلفظ: «على سبعة أعظم».
(٤) ليس هو في الصحيحين بلفظ (آراب)، وقد ثبت بنحوه عند أبي داود في «سننه» رقم (٨٩١)، من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه من حديث ابن عباس: مسلم في «صحيحه» رقم (١١٠١).
(٦) أخرجه عن علي ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٨٢٦٤)، والبيهقي في «سننه» (٣/ ٢١٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>