للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر من المأمورات من اللباس ابتداء عموم النهي في الحرير فكان أشد (١).

ص: (إن لم يجد إلا حريراً صلَّى فيه، ثم أعاد في الوقت استحباباً).

ت: قاله الكافة إلا ابن [حبيب] (٢).

قال: يعيد أبداً (٣).

وقال أشهب: يصلي عرياناً (٤).

وروي عن ابن القاسم (٥).

فوجه المشهور أن النهي فيه لا للصلاة بل للشرف، وهذا مضطر غير مسرف، وقد أبيح للحكة، فستر العورة أشد.

وراعى أشهب أن النهي عنه عام (٦).

قال [المازري] (٧): وعندي أن الحرير منع عموماً، وكشف العورة منع عموماً، فاختلف أيهما يقدم؟ والنجاسة لما لم ينه عنها عموماً لم يختلف أن الصلاة بها أولى من التعري.


(١) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٤٧٦).
(٢) في الأصل: (حنبل)، والمثبت من «الجامع» (١/ ٢٦٧)، و «التذكرة» (٢/ ٢٨٨).
(٣) انظر: «الجامع» (١/ ٢٦٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٢٢٨).
(٥) صرح به عنه في «النوادر» (١/ ٢٢٩).
(٦) ثبت بعد هذا في الأصل: (وستر العورة في الصلاة)، ولعله اضطراب من الناسخ، وانظر تمام
عبارته «التذكرة» (٢/ ٢٨٩).
(٧) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٨٩)، وانظر: «شرح التلقين» (٢/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>