للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يختلف إذا كان بها عيب أن ينظر إليها الرجل من أهل المعرفة مع وجود النساء.

وأشار الباجي إلى أن قول ابن الجلاب مخالف لقول مالك في المدونة، حيث قال: (لا تصلي المرأة إلا بثوب يستر جسدها)؛ وليس بظاهر، فإنا نأمر الرجل بستر جميع جسده، وليس بعورة.

قال الباجي: لأنها أمرت بستر جميع جسدها كالحرة (١).

قال ابن بشير: أراد اللخمي أن يجعل المذهب على قولين في وجوب ستر جميع جسدها اعتماداً على هذه الألفاظ، وهي تحتمل الكمال لا [الإجزاء] (٢) (٣).

قال المازري: ظاهر المذهب انخفاضها عن الحرة في العورة (٤).

واستحباب كشف رأسها؛ للفرق بينها وبين الحرة، وأثر عمر السابق إحياء لسنة رسول الله .

وفي المدونة: ذلك شأنها (٥).

فقيل: معناه: يجوز.

وقيل: يستحب له، لا يستحب لها.

فرع:

إن عتقت في الصلاة؛ فهل تبطل الصلاة؟ أو تستر سترة الحرة، وتتمادى


(١) «المنتقى» (٢/ ٢٣٢).
(٢) في الأصل: (الوجوب)، والمثبت لفظ «التنبيه» (١/ ٤٨٢)، و «التذكرة» (٢/ ٢٦٠).
(٣) «التنبيه» (١/ ٤٨٢).
(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٤٧١).
(٥) «المدونة» (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>