قال أنس: إن كانت الريح تشتد فيبادروا للمسجد مخافة القيامة خرجه «أبو داود»(١)
وقال ابن الجلاب:(في منازلهم)، وهو المعروف.
وقاله (ح).
ص:(ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة خسوف الشمس؛ فقد أدرك الصلاة، ولا يقضي شيئاً منها، وإن فاتته الركعة الأولى والركوع من الركعة الثانية؛ قضى ركعة فيها ركوعان وقراءتان، وقد أدرك الثانية بإدراك ركوعها).
ت: الأصل هو الركوع الثاني؛ لأنه بين قراءة وسجود، وهذا شأن الركوع في غير هذه الصلاة، بخلاف الركوع الأول؛ شرع في أثناء القراءة فكان هو الزائد فلا يضر فوته؛ لأنَّ القراءة يحملها الإمام.
ولأن الركوعين في حكم الركوع الواحد، ولما كان مدرك بعض الركوع مع الإمام مدركاً للركعة؛ كان مدرك الركوع الثاني مدرك الركعة.
قال ابن العربي: ولا أعلم خلافاً أن مدرك الثاني من [الأولى](٢) مدرك الصلاة.
وقال (ش): تفوت الركعة بفوات الركوع الأول.
لنا: ما تقدم.
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١١٩٦). (٢) في الأصل: (الأول)، والمثبت أنسب للسياق، لأنه يقصد الركعة لا الركوع.