ولأنها لا يجهر فيها بالقراءة، فلم يسن لها البروز كسائر النوافل.
والفرق بينها (١)؛ أن صلاة الاستسقاء متعلقة بحال الخسوف، فربما إذا خرجوا انجلت الشمس، بخلافهما؛ ووقتهما متسع.
وقال أصبغ: إن شاء وأبرزوا لها كل ذلك واسع؛ لأنها لا خطبة لها، والمسجد إنما يتعلق لما فيه خطبة [كالجمعة](٢).
قال اللخمي: لا يتعين تعدي المسجد الكبير لوجهين؛ المشقة على الناس، ولأمره ﵇[بالمبادرة](٣)، وبإجماعهم لبروح الوقت، وفي المصر الصغير ذلك واسع كسائر النوافل (٤).
وقال (ش): لا تصلَّى إلا حيث تصلَّى الجمعة.
ص:(وليس لها أذان ولا إقامة، والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات).
ت: لأنه ﵇ لم يفعلها بأذان ولا إقامة.
قال القاضي: ولم يؤذن ﵇ لغير الفرائض (٥).
(١) يقصد: وبين صلاة العيد والاستسقاء. (٢) في الأصل: (والجمعة)، والمثبت أولى وأوفق للسياق. (٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦٥). (٤) «التبصرة» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣). (٥) «المعونة» (١/ ١٨٦).