للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه العمل، ولم يرو أحد أنه خرج للمصلى.

ولأنها لا يجهر فيها بالقراءة، فلم يسن لها البروز كسائر النوافل.

والفرق بينها (١)؛ أن صلاة الاستسقاء متعلقة بحال الخسوف، فربما إذا خرجوا انجلت الشمس، بخلافهما؛ ووقتهما متسع.

وقال أصبغ: إن شاء وأبرزوا لها كل ذلك واسع؛ لأنها لا خطبة لها، والمسجد إنما يتعلق لما فيه خطبة [كالجمعة] (٢).

قال اللخمي: لا يتعين تعدي المسجد الكبير لوجهين؛ المشقة على الناس، ولأمره [بالمبادرة] (٣)، وبإجماعهم لبروح الوقت، وفي المصر الصغير ذلك واسع كسائر النوافل (٤).

وقال (ش): لا تصلَّى إلا حيث تصلَّى الجمعة.

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات).

ت: لأنه لم يفعلها بأذان ولا إقامة.

قال القاضي: ولم يؤذن لغير الفرائض (٥).


(١) يقصد: وبين صلاة العيد والاستسقاء.
(٢) في الأصل: (والجمعة)، والمثبت أولى وأوفق للسياق.
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦٥).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣).
(٥) «المعونة» (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>