للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة لا يختلف القولان.

قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (١).

قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (٢).

قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (٣).

قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (٥).

وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبياً؛ إذا لم يجد من يقوم به.

قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (٦).

قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (٧).

قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.


(١) انظر: «التنبيه» (٢/ ٦٣٤).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٥٦).
(٣) «النوادر» (١/ ٤٥٦).
(٤) في الأصل: (يكفيه)، والمثبت لفظ «المقدمات» (١/ ٢١٩)، و «التذكرة» (٢/٢٩).
(٥) بلفظه في «المقدمات» (١/ ٢١٩).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥٦).
(٧) «النوادر» (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>