الجمعة لا يختلف القولان.
قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (١).
قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (٢).
قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (٣).
قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (٥).
وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبياً؛ إذا لم يجد من يقوم به.
قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (٦).
قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (٧).
قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.
(١) انظر: «التنبيه» (٢/ ٦٣٤).(٢) «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٣) «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٤) في الأصل: (يكفيه)، والمثبت لفظ «المقدمات» (١/ ٢١٩)، و «التذكرة» (٢/٢٩).(٥) بلفظه في «المقدمات» (١/ ٢١٩).(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٧) «النوادر» (١/ ٤٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute