الجمعة لا يختلف القولان.
قال ابن بشير واللخمي: هذا القول على أنها فرض كفاية؛ وهذا لا يقوله إلا بعض الشافعية (١).
قال مالك: ويتأخر لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره (٢).
قال ابن حبيب: أو يموت عنده ميت (٣).
قال ابن رشد: معناه إذا لم يجد من [يكفنه] (٤) وخشي عليه التغيير بالتأخير (٥).
وكذلك المريض يخشى عليه الموت، وإن كان أجنبياً؛ إذا لم يجد من يقوم به.
قال بعض التابعين: إن بلغه أن أباه أدركه وجع يخشى منه الموت؛ له الخروج والإمام يخطب (٦).
قال مالك: ولا يتأخر خشية الغرماء (٧).
قال سند: فيه تفصيل، الموسر لا يتأخر؛ لأن مطله ظلم، والمعسر يخشى العنت يتأخر؛ لأن طلبه ظلم، كظلم السلطان وغيره.
(١) انظر: «التنبيه» (٢/ ٦٣٤).(٢) «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٣) «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٤) في الأصل: (يكفيه)، والمثبت لفظ «المقدمات» (١/ ٢١٩)، و «التذكرة» (٢/٢٩).(٥) بلفظه في «المقدمات» (١/ ٢١٩).(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥٦).(٧) «النوادر» (١/ ٤٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.