كالإقامة، وقياساً على سائر الخطب (١).
***
* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).
* ت: لأنه ﵇ كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (٢) ﵃.
ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (٣).
وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.
واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.
احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (٤).
والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.
وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلاً من قائلة الضحى.
* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً).
* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (٥).
(١) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).(٢) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/٢٠).(٣) انظر: «المعونة» (١/ ١٥٨).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٥١٣٢).(٥) «النوادر» (١/ ٤٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute