للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالإقامة، وقياساً على سائر الخطب (١).

***

* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).

* ت: لأنه كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (٢) .

ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (٣).

وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.

واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.

احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (٤).

والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.

وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلاً من قائلة الضحى.

***

* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً).

* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (٥).


(١) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).
(٢) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/٢٠).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ١٥٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٥١٣٢).
(٥) «النوادر» (١/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>