كالإقامة، وقياساً على سائر الخطب (١).
***
* ص: (ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال).
* ت: لأنه ﵇ كان يصليها إذا زالت الشمس، وهو عمل [السلف] (٢) ﵃.
ولأنها بدل الظهر، والظهر بعد الزوال، ولكن حكمها حكم الظهر؛ لأن كل واحد منهما يسقط بالأخرى (٣).
وقال ابن حنبل: تجوز قبل الزوال.
واختلف أصحابه فقال بعضهم: وقتها وقت صلاة العيد، ومنهم من قال: في الساعة السادسة.
احتج بقول وكيع الأسلمي: كنا نقيل بعد الجمعة (٤).
والجواب عن الأول: أنه ظن ذلك، وكانت الشمس زالت.
وعن الثاني: أنهم كانوا يجعلون النوم بعدها بدلاً من قائلة الضحى.
* ص: (ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً).
* ت: قال ابن حبيب: السنة في الشتاء والصيف أول الوقت وبعده بقليل (٥).
(١) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٣١).(٢) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/٢٠).(٣) انظر: «المعونة» (١/ ١٥٨).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٥١٣٢).(٥) «النوادر» (١/ ٤٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.