للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو العباس الإبياني: لا يضره؛ لأنه إنما زاد تكبيراً وقراءة.

يريد: أنه ما عمل من الصلاة شيئاً، [ولو عمل] (١) بقدر ركعة فأكثر يبطل ما تقدم، ويصير قد زاد فيها جهلاً؛ لأنه يلغي ما تقدم من غير سبب.

ويدرأ المصلي في قيامه دون سجوده؛ لأنه هيئة تمنع المدافعة.

واختلف في قوله : فليقاتله (٢):

قيل: بعد الصلاة بغلظ.

وقيل: يدعو عليه.

وقيل: يلعنه، لقوله تعالى: ﴿قُتِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠]، أي: لعنهم (٣).

***

* ص: (ولا يمر أحد بين يدي المصلي، ولا يتناول من أحد شيئاً بين يديه).

* ت: في «الصحيحين»: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه.

قال أبو [النضر] (٤): لا أدري؛ قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة (٥).


(١) يصعب قراءة موضعها من الأصل، وانظر: «التذكرة» (١/ ٤٦٣).
(٢) تقدم تخريجه آنفاً، انظر: (٢/ ١٦٠).
(٣) ذكر هذه الأقوال المازري في «شرح التلقين» (٢/ ٨٧٥).
(٤) في الأصل: (الطاهر)، والمثبت من «البخاري» و «مسلم».
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥١٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>