للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشخاصهم شيء للمصلي لا تجب، وإلا وجبت.

ولا يؤمر بها المأموم اتفاقاً.

وقد ثبت أن ابن عباس مر بين يدي الصفوف راكباً أتاناً، ولم ينكر عليه أحد، والإمام النبي [لأصحابه] (١) (٢).

***

* ص: (وأقل ذلك ما علو ذراع في غلظ الرمح).

* ت في «مسلم»: قال رسول الله : إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل (٣).

قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه (٤).

ولأن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته.

وفي «الصحيحين»: كان إذا خرج يوم العيد أمر بحربة توضع، فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل [ذلك] (٥) في [السفر] (٦).

وكره مالك السترة [بالسوط] (٧) لرقته، وعدم ثبوته (٨).


(١) كلمة غير مقروءة في الأصل، والمثبت يوافق ما بان من حرفها.
(٢) انظر نص ما نقله هنا عن ابن بشير «التنبيه» (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١١٣٧).
(٤) أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (٣٤٥٨).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، ثبتت في «التذكرة» (١/ ٤٥٣).
(٦) يصعب قراءتها في الأصل، وقد استدركتها من «التذكرة» (١/ ٤٥٣).
(٧) في الأصل: (بالمرط) وهو تحريف، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤٥٣)، و «التبصرة» (١/ ٤٤٠).
(٨) صرح به عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٤٤٠)، وانظر قول ابن حبيب «النوادر» (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>