للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسجد قبل السلام.

* الخامس: يرجع للجلوس ويسجد ويسلم من اثنتين ويجعلها نافلة؛ قاله ابن القاسم.

فإن ذكر بعد فراغه من الثالثة؛ قال ابن القاسم: يتم صلاته، ويسجد قبل السلام، وأحب إليَّ أن يعيد (١).

فإن ذكر في الرابعة أو التشهد الأخير: قال ابن حبيب: يسجد قبل السلام وتجزئه اتفاقاً.

فإن ذكر بعد فراغه بقرب يمكن معه البناء؛ فثلاثة أقوال (٢):

يسجد قبل السلام وتجزئه، ويسجد ويعيد الصلاة، ويلغي تلك الركعة ويأتي بغيرها.

ويسجد بعد السلام، فإن ذكر بعد الطول أعاد الصلاة، فإن قرأ في الأولى بأم القرآن ونسيها في الثانية وذكر قبل الركوع قرأ، وهل يعيد السورة؟ وهل يسجد للسهو؟ الخلاف المتقدم، أو بعد الرفع منه.

قال ابن القاسم: يتمادى بخلاف الأولى ولا يقطع؛ لأنها ملغاة، فلم يبق له إلا إحرام اتصل به خلل فيستأنف إحراماً بغير خلل، وفي الثانية صح وانعقدت ركعة.

فلو قرأ في الأولتين وترك في الآخرتين:


(١) بنصه من «النوادر» (١/ ٣٥١).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>