وقال ابن القاسم: إن ذكر راكعاً قطع بسلام وابتدأ الصلاة لعدم انعقادها، فقطعها أحوط للاختلاف في ذلك.
وقال عبد الملك: يتمادى ويجزئه السجود قبل السلام، فإن ذكر رافعاً من السجود أو بعده سجده.
قال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ في الإقامة، ويجري فيه الخلاف المتقدم.
فإن ذكر بعد تمامها بسجدتيها فأربعة أقوال (١):
يتمادى ويسجد قبل السلام، ويتمادى ويعيد الصلاة [١/ ٦٧] ويلغي هذه الركعة ويجعل الثانية أولاه، ويسجد بعد السلام، الرابع: أنه يضيف لهذه الركعة ركعة أخرى ويسجد قبل السلام ويسلم ويبتدئ الصلاة، وكذلك إن ذكر في الثانية.
فإن ذكر راكعاً في الثانية أنه نسيها من إحدى الأولين فخمسة أقوال (٢):
يتمادى ويجزئه السجود قبل السلام.
ويتمادى ويعيد الصلاة ويلغي الأولى.
ويتمادى ويأتي بسجود التي هو فيها ويجلس؛ لأنها ثانية، ويسجد قبل السلام؛ لأنه ترك من الثانية السورة.
* الرابع: يتمادى ويقضي الركعة التي ترك القراءة فيها بأم القرآن وسورة،