للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (إن سافر ليلاً وقد بقي عليه من الليل قبل الفجر قدر أربع ركعات قصر العشاء وإن كان أقل من ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقصر العشاء، والأخرى: أنه يتمها).

* ت: لأنه يبقى لما بعد المغرب ركعة يدرك بها العشاء فيقصرها ويبدأ بالمغرب.

أما أقل؛ فهل ينظر لأنه يبدأ بالمغرب فلا يبقى للعشاء وقت فيتمها ويقال: خرج في وقتها، وإنما قدمت المغرب للترتيب فيقصرها، وهل يبدأ بالمغرب لأن آخر الوقت لأول الصلاتين أم لا؛ لأنه يصير قاضيا للعشاء؟

قولان.

***

* ص: إن قدم المسافر وقد بقي من النهار قدر خمس ركعات أتم الصلاتين جميعاً الظهر والعصر، وإن كان أقل من ذلك قصر الظهر وأتم العصر.

* ت: لأن كل صلاة قدم في وقتها أتمها، وما لم يقدم في وقتها قصرها.

قال القاضي إسماعيل في المبسوط: آخر الوقت من الأربع فأقل يختص بالعصر، وخرج وقت الظهر فتكون قضاء، أو يقال بالاشتراك إلى المغرب فيقصر الظهر.

***

* ص: إن قدم ليلا فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء، أو أقل من ذلك فإنها تخرج على روايتين: إحداهما: أنه يتم العشاء والأخرى: أنه يقصرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>