للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُكفُّ عن الأكل إذا أسلم في بعض يوم، ويقضي يوماً مكانه، فالصلاة أولى؛ لأنه عذر له في تأخير الإسلام بخلاف غيره.

وقال سحنون، وأصبغ: تعتبر مدة الطهارة في الجميع (١)؛ لأن الكافر بالإسلام يسقط عنه التغليظ والمؤاخذة بما تقدم.

فرع:

قال أبو محمد: ينبغي ألا يختلف في الصبي كالحائض (٢).

يلزم من الاقتصار على وقت زوال العذر إذا بقي للمغرب مقدار ركعة؛ أن يتيمم ويصليها في الوقت، كالحضري يخاف خروج الوقت أن يستعمل الماء.

فرع:

إذا [أدركت] (٣) الصلاة فتوانت الحائض فيها حتى خرج الوقت:

قال سحنون في المجموعة: تنظر لو اجتهدت ولم تفرط ما كان يبقى، ثم تبني عليه وتقضي ما يلزمها قضاؤه (٤).

فإن لم تفرط وعاقها عائق:

قال ابن القاسم في «العتبية»: إن طرأ حدث بعد الطهر للحائض أو المغمى عليه قضيا ما لزمهما قبل الحدث، ولو علما قبل الصلاة أن الماء نجس أعادت


(١) انظر: «النوادر» (١/ ٢٧٥).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٢٧٥).
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت معناه في «النوادر» (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٤) بنحوه في «النوادر» (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>