للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهموا عدم الامتداد لم يجمعوا على ذلك، وسمي وقتها واحداً لأن بقية الصلوات يفضل أول وقتها آخره، فهي وقتان فاضل ومفضول، وليس هذه كذلك (١).

فرع:

إذا قلنا وقتها واحد، فللشافعية قولان:

أحدهما: يراعى قبل الغروب، قدر الطهارة، ولبس الثياب، والأذان، والإقامة، وفعل ثلاث ركعات، فإن أخرت عن ذلك كان قضاء.

وثانيها: مجرد الغروب، ولا يراعي شيئاً كسائر الصلوات.

قال القاضي عبد الوهاب: يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف (٢).

قال سند: أما ابتداؤها فيضيق، واتفقوا على جواز استدامتها إلى مغيب الشفق.

فرع:

إذا قلنا لها وقتان؛ فهل تشترك مع العشاء؟

وإذا قلنا بالاشتراك؛ فهل يكون ذلك قبل مغيب الشفق بمقدار فعل العشاء، أو بعد مغيب الشفق بمقدار فعل المغرب؟

وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر؟


= الشرع أن وقتها واحد لما اتفقت خواطرهم ودواعيهم على إقامتها حينئذ، كما لم تتفق دواعيهم على إقامة الظهر في وقت واحد).
(١) انظر عبارة المازري «شرح التلقين» (١/ ٣٩٥).
(٢) انظر هذا المعنى «عيون الأدلة» (٤/ ١١٦)، و «الجواهر» (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>