قال الباجي: وعنده ذلك [مستحب] (١) (٢).
وقاله (ش) (٣).
و (ح): سورة الإخلاص وحدها.
وقد تقدم أنه ﵇ كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمعوذتين (٤).
قال المازري: استحب أئمتنا الجهر في قراءته، وهو ظاهر الحديث، فلو لم يجهر لم يعلم ما به يقرأ (٥).
فإن أسر ناسياً:
قال أبو العباس الإبياني: يسجد قبل السلام، فإن جهل أو تعمد؛ أعاد في ليلته (٦).
قال ابن يونس: وقيل: لا شيء عليه، وإن شاء أسر في الشفع قبله، وإن شاء جهر (٧).
فإن قرأ في الوتر بالفاتحة:
قال مالك في العتبية: إن كان ساهياً لا سجود عليه (٨).
(١) في الأصل: (مستحق)، والمثبت أقرب، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٤١٨).(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).(٣) انظر: «الأم» (١/ ١٦٦).(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٣).(٥) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٦).(٦) «الجامع» (٢/ ٦٢).(٧) «الجامع» (٢/ ٦٣).(٨) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute