للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خلاف في وجوبه.

ص: (ومن عجز عن القيام؛ صلى جالساً متربعاً، يركع ويسجد في جلوسه.

فإن عجز عن ذلك؛ أوماً بركوعه وسجوده، وغير للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعاً؛ فذلك واسع).

ت: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].

قال ابن مسعود وغيره: نزلت في صلاة المريض.

وتقدم حديث عمران بن حصين.

زاد ابن سنجر في (مسنده): فإن لم تستطع فمستلق.

وفي الموطأ: أن رسول الله ركب فرساً، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد (١).

والمشهور التربع، وهو فعل ابن عمر ، وهو كثير الاقتداء برسول الله .

قال ابن بشير: استحب المتأخرون الجلوس بين السجدتين، يجلس مثله؛ لأنه أقرب للتواضع.

وقيل: إن ابن عمر كان به علة تمنعه من التربع في رجليه (٢).


(١) جزء من حديث طويل، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٢).
(٢) «التنبيه» (١/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>