ولا خلاف في وجوبه.
ص: (ومن عجز عن القيام؛ صلى جالساً متربعاً، يركع ويسجد في جلوسه.
فإن عجز عن ذلك؛ أوماً بركوعه وسجوده، وغير للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعاً؛ فذلك واسع).
ت: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].
قال ابن مسعود وغيره: نزلت في صلاة المريض.
وتقدم حديث عمران بن حصين.
زاد ابن سنجر في (مسنده): فإن لم تستطع فمستلق.
وفي الموطأ: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد (١).
والمشهور التربع، وهو فعل ابن عمر ﵁، وهو كثير الاقتداء برسول الله ﷺ.
قال ابن بشير: استحب المتأخرون الجلوس بين السجدتين، يجلس مثله؛ لأنه أقرب للتواضع.
وقيل: إن ابن عمر كان به علة تمنعه من التربع في رجليه (٢).
(١) جزء من حديث طويل، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٢).(٢) «التنبيه» (١/ ٤٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute