مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (٢) وغيره (٣). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (٤).
لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكماً (٥)، فإنما يرفع بالماء المطلق (٦).
احتج الشافعي بقول الله تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}(٧) فإن الله تعالى منّ علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (٨).
(١) انظر: الشافعي، الأم ١/ ٤؛ الشيرازي، المهذب في فقه الإِمام الشافعي ١/ ١١؛ الغزالي، كتاب الوجيز، ص ٣. (٢) الدِّبْس: هو عسل التمر وما يسيل من الرطب. انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبس. (٣) ويمكن أن يدخل تحتها السوائل المطهرة الحديثة: كدواء الغسيل والصابون السائلة، ونحوها من المواد المائعة المطهرة. (٤) انظر: البدائع ١/ ١١٤. (٥) والطهارة على نوعين: حقيقية وحكمية، أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: طهارة البدن، والمكان، والثياب. وأما الحكمية: فهي الطهارة عن النجاسة حكماً، وهي نوعان: الوضوء والغسل. انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء ١/ ٣. (٦) الماء المطلق: هو الماء الذي بقي على أصله، كماء البحار والأمطار والأنهار ونحوه. انظر: الهداية ١/ ١٧، ١٨. (٧) سورة الأنفال: آية ١١. (٨) انظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في الثبات والظلم، ص ٤٣٦. واستدل الشيرازي على عدم جواز الغسل بغير الماء، بقوله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (المائدة: ٦)، وبأدلة أخرى. انظر: المهذب ١/ ١١.