دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئًا آخر، وهو كونه دقيقًا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (٢).
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من وجد عين ماله فهو أحق به"(٣)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به.
= - إن زادت قيمة المغصوب بفعله - واسترد العين المغصوية منه، فله ذلك، كالسويق إذا لته بالسمن. انظر: القدوري، ص ٦١، ٦٢؛ المبسوط ١١/ ٨٥؛ البدائع ٩/ ٤٤١٦. (١) وعند الشافعية لا ينقطع حق المالك عن العين المغصوبة بحال: مع تفصيل في الزيادة والنقصان، وخوف الضرر بنزع العين المغصوبة إن حصل. انظر: الأم ٣/ ٢٥٤؛ المهذب ١/ ٣٧٦؛ الوجيز ١/ ٢١٣؛ المنهاج، ص ٧٢؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٨٤. (٢) انظر الدليل: البدائع ٩/ ٤٤١٧. (٣) الحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق تخريجه في المسألة (٢٢٩)، ص ٣٥٠.