دليلنا: أن الصلاة من فروع الإيمان، ولا يقتل بتركه، كالصوم والحج (١).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "الصلاة إيمان"(٢) قارنه بالإيمان، وجعل الصلاة من الإِيمان، وبترك الإيمان يقتل فكذلك بالصلاة (٣).
(١) استدل الأحناف على حبس تارك الصلاة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥]. ووجه الدلالة كما ذكره الجصاص: إن الله تعالى ذكر الحصر بعد ذكره القتل للمشركين، فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة، وتنتظم الآية: "حكم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلها". انظر بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٨٣. (٢) لم أعثر على هذا الأثر عن عليّ رضي الله عنه، وأدلة المسألة مشهورة كما يأتي، وقد بوب البخاري في صحيحه: "باب الصلاة من الإيمان". انظر: فتح الباري ١/ ٩٥. (٣) واستدل الشافعية على قتل تارك الصلاة، أيضًا بالآية الكريمة السابقة، التي استدل بها الأحناف على الحبس. وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إليه إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ... " الحديث. "أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في المسألة (٦٧)، المجموع ٣/ ١٩؛ راجع ما أورده الشوكاني من الأحاديث في "باب قتل تارك الصلاة"؛ نيل الأوطار ١/ ٣٣٦.