واختلف في الآية التي وجبت [بها](١)؛ فقيل: وجبت بعموم قوله: {وَآتُوا الزَّكاةَ}(٢)، وهو قول مالك في "المجموعة"، وهذا منه بناءً على أن العموم له صيغة مفردة (٣).
وقيل: بل من قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٤)} (٥)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب - رضي الله عنهما.
والرواية الثانية: أنها واجبة بالسنة، وهي رواية ابن نافع عنه لقوله عليه السلام:"فرض زكاة الفطر على الناس"(٦)، و (على): من ألفاظ الوجوب واللزوم ولا يجوز في هذا الموضع أن يكون بمعنى: عن؛ لأن ذلك يخل بفائدة اللفظ.
ويزيده بيانًا: ما خرجه أبو عيسى الترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (٧).
وأما المكيلة: فهي صاع عن كل نفس، والصاع: أربعة أمداد بُمدِّه عليه السلام.
(١) سقط من أ. (٢) سورة البقرة الآية (٤٣). (٣) وهو الراجح عد حذاق الأصوليين. (٤) سورة المؤمنون الآية (١). (٥) في ب: قد أفلح من تزكى. (٦) تقدم تخريجه. (٧) أخرجه الترمذي (٦٧٤) وقال. هذا حديث حسن غريب. قلت: ضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (١٠٧) وهو كما قال.