إذا نظرت إلى ما فسرناه وقررناه: ارتفع عنك الإشكال [واضطراب] الأقوال، وعلمت موضع الخلاف في الوجوب والاستحباب وأسبابهما [والله هو الموفق للصواب](١).
وأما العبد يباع بيعًا فاسدًا فقبضه المشتري ومضى يوم الفطر وهو عنده: فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن زكاته على المشتري؛ سواء كان قائمًا أو فائتًا؛ لأن ضمانه منه، ونفقته [عليه بنفس](٢) القبض، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"(٣).
والثاني: التفصيل بين القيام والفوات؛ فإن مضى عليه يوم الفطر بعد الفوات: كانت زكاة الفطر عنه على المشتري، وإن لم يفت [بشراء](٤) فالفطرة على البائع.
وهو قول أشهب في "كتاب ابن حبيب"(٥).
[والقول الثالث](٦) بالتفصيل بين أن يحكم بينهما بفسخ البيع، أو لا يحكم؛ فإن حكم بفسخ البيع ورد العبد إلى بائعه بالحكم قبل فواته: كانت فطرته على البائع وإن مضى. [يوم](٧) الفطر وهو عند المشتري لأنه لم يكن بيعًا.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٥٢). (٤) سقط من أ. (٥) انظر: "النوادر" (٢/ ٣١١). (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.