وعلى القول بأن وقت الوجوب موسع: اختلف المذهب في حد التوسعة؛ فعلى القول بأنها تجب بغروب الشمس [فيجعل في حد التوسعة](١) أربعة أقوال (٢):
أحدها: أنه يمتد إلى طلوع الفجر.
والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، وهو القول الذي حكى عن القاضي أبي محمد عبد الوهاب.
والثالث: أنه يمتد ويتوسع إلى زوال الشمس من يوم الفطر، وهو قول عبد الملك في "ثمانية"، أبي زيد على ما [نقله](٣) القاضي ابن رشد.
والرابع: أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم الفطر.
وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وجميع هذه الأقوال مروية عن مالك إلا القول [بطلوع الشمس](٤) فإنه مروي عن بعض أصحابه، وهو القول الذي حكى عن القاضي [أبي محمد عبد الوهاب](٥).
وعلى القول بأنها تجب بطلوع الفجر: يكون فيه ثلاثة أقوال: طلوع الشمس، والزوال، والغروب.
وعلى هذا [يتخرج](٦) اختلاف قول مالك في "المدونة"(٧) في العبد يباع يوم الفطر هل هي على البائع أو على المشتري، وقد اختلف المذهب
(١) سقط من أ. (٢) انظر: "النوادر" (٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (٣) في ب: حكاه. (٤) في ب: الرابع. (٥) سقط من أ. (٦) في أ: الخروج. (٧) المدونة (٢/ ٣٥٢).