فإن كان العقد حقًا [للسيد](١)؛ مثل أن يوصى بعبده لمساكين [غير معينين](٢): فهذا لا خلاف فيه أن زكاة الفطر: على السيد ما دام السيد حيًا.
وأما الوجه الثاني: إذا كان عبدًا بينه وبين غيره: فلا يخلو ذلك الغير من أن يكون هو العبد نفسه أو غيره.
فإن كان هو العبد نفسه؛ كعبد أعتق بعضه، ولا شك أنه شريك للسيد في نفسه: فقد اختلف في كيفية أداء زكاة الفطر عنه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن السيد يؤدي عما يملك منه ولا شيء عليه فيما أعتق ولا [على](٣) العبد، وهو قول مالك في "المدونة"(٤).
والثاني: أن السيد يؤدي عما يملك، والعبد يؤدي عما عتق منه، وهو قول مالك في "المبسوط"، وبه قال أشهب.
والثالث: أن المتمسك بالرق يؤدي عنه جميع الفطرة.
[ونقل](٥) الشيخ أبو الحسن اللخمي قولًا رابعًا: بالتفصيل بين أن يكون للعبد مال أو لم يكن؛ فإن كان له مال أدى السيد عما يملك، والعبد عما يملك [مما](٦) عتق منه.
فإن لم يكن له مال: أدى السيد جميع ذلك، وعزاه إلى محمد بن مسلمة في "المبسوط"، وهذا قول بين القولين.
(١) سقط من أ. (٢) في ب: مجهولين. (٣) سقط من أ. (٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٥٠). (٥) في أ: وقال. (٦) سقط من أ.