والجواب عن [الفصل](١) الخامس: في معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في الثمار والحبوب.
قال الله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(٢).
والحصاد المراد: عبارة عن حصول الزرع والثمر إلى حد يمكن ادخاره ورفعه إلى المخازن، وذلك بعد فراغ مؤونته وتطييبه وتخليصه حتى يصير حبًا وتمرًا وزبيبًا وذلك [وقت](٣) الأداء بلا خلاف.
واختلف المذهب في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال (٤):
أحدها:[أن الزكاة](٥) تجب [بالطيب](٦) فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد: وجبت الزكاة فيه، وهو قول مالك - رضي الله عنه - في "المدونة".
والثاني: أنها تجب بالخرص لا بالطيب، وأن الخارص في الثمار كالساعي في الغنم، وهو قول المغيرة [المخزومي](٧).
والثالث: أن الزكاة إنما تجب باليبس والجذاذ، وهو قول محمد بن
(١) في أ: الوجه. (٢) سورة الأنعام الآية (١٤١). (٣) سقط من أ. (٤) المدونة (٢/ ٣٤١). (٥) في أ: أنها. (٦) في ب: بالطياب. (٧) سقط من أ.