تؤخذ منهم باسم الصدقة [وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبلها منهم باسم الصدقة](١)؛ وهذا الذي عزاه القائل إلى عمر غير منقول عنه من طريق صحيح (٢)؛ فوجه القول بأنها تؤخذ من الكفار عمومًا لا خصوصًا: حديث ابن [بريدة](٣) عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على سرية، وقال:"إذا أنت لقيت عدوًا [من المشركين](٤) فادعهم إلى ثلاثة أشياء: فإن هم أجابوك [إلى أحدها](٥) فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم [إلى الإِسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم](٦) أن يتحولوا إلى دار الإِسلام، فإن [هم](٧) أبوا فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فأقبل، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم"(٨)، ولم يفصل بين كافر وكافر.
وسبب الخلاف بين القولين الآخرين:[اختلافهم في](٩) العلة التي لا تقبل الجزية لأجلها، هل ذلك لمكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاركتهم إياه في النسب، ثم لا تقبل من قريش خاصة؛ لأنها أمس رحمًا وأقرب نسبًا
(١) سقط من أ. (٢) قال الشافعي: قد حفظه أهل المغازي وساقوه أحسن سياق. انظر: تلخيص الحبير (٤/ ١٢٨)، وخلاصة البدر المنير (٢٦١٨)، ونصب الراية (٢/ ٣٦٢). وقال النووي: "ولم يخالف عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار كالإجماع، وعقد الذمة لهم مؤبدًا فليس لأحد نقض ما فعله". روضة الطالبين (١٠/ ٣١٦). (٣) في أ: مديرة. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) أخرجه مسلم (١٧٣١) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. (٩) في أ: اختلاف.