زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] (١) يزكى [بعد ذلك] (٢) كل مال على حوله، ولا يجمعان.
وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.
أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.
ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.
["فإن" (٣)] (٤) اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.
وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] (٥).
وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] (٦) إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.
ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار
(١) في ب: ثم.(٢) سقط من أ.(٣) في الأصل: فإلي.(٤) في ب: فلما.(٥) سقط من أ.(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute