والجواب عن القسم الثالث:
إذا كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية [ثم باعه] (١)، فهذا إن [باع] (٢) بنقد: لم تجب الزكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول من بعد القبض.
وإن باعه بتأخير ثم قبضه بعد حول: زكاه ساعة قبضه.
وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في هذا الوجه.
والجواب عن القسم الرابع:
إذا كان الدين من كراء، أو إجارة، فهذا إن قبضه بعد [استيفاء] (٣) العمل كان الحكم فيه كما تقدم في القسم الثاني.
وإن قبضه قبل استيفاء [العمل] (٤) مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارًا، فقبضها معجلا فهل يزكي إذا حال [عليها] (٥) الحول من يديه [أم لا] (٦)؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يزكي بعد الحول عشرين دينارًا، وهو القدر الذي استحقه، واستقر له في السنة الأولى؛ لأنها مكثت في يديه [حولًا] (٧) من يوم
(١) سقط من أ.(٢) في أ: كان.(٣) في أ: استيعاب.(٤) سقط من أ.(٥) في أ: عليه.(٦) سقط من أ.(٧) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute