[رواية] (١) "معهم"، ورواية أشهب، وابن نافع آخر المسألة تفسير لها.
والقول الرابع: التفصيل بين أن يكون ما فيه من الذهب، والفضة تابعًا، أو متبوعًا، فإن كان تبعًا: فحكمه حكم العرض.
وإن [كان متبوعًا] (٢): فلكل واحد حكمه.
وهو قوله في مسألة السيف المحلى في كتاب الصرف.
فإن أسقطنا لفظة: "زكاه"، فيتخرج له من الكتاب ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الحلي المربوط ليس كالعرض موروثًا أو مشترى.
والثاني: التفرقة بين الشراء والميراث.
والثالث: التفصيل بين أن يكون [الحلي] (٣) تبعًا أو متبوعًا.
وعلى القول بأن المدير يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحريًا، هل يقوم الصياغة أم لا؟
فبين المتأخرين قولان متأولان على "المدونة":
أحدهما: أنه لا يقوم الصياغة، وهو المشهور في النص.
والثاني: أنه يقوم، وأنها كعرض معه، وهو أظهر في المعنى، وهو تأويل أبي إسحاق التونسي على "المدونة" [وبالله التوفيق والحمد لله وحده] (٤).
(١) سقط من أ.(٢) في أ: كانت متبوعة.(٣) سقط من أ.(٤) زيادة من جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute