وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.
واختلف [في الكفارة](١) على قولين:
أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة"(٢).
والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".
وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:
ظاهر "المدونة"(٣) إيجاب.
وقال أشهب (٤): استحباب.
ومتى يكون الإطعام؟
فالذي اختاره [المتأخرون](٥) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة](٦) مُدًا بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه](٧) فإنه [يجزئها](٨).
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ](٩)} (١٠)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ
(١) في ب: هل عليها إطعام أم لا؟ (٢) انظر: المدونة (١/ ٢١٠). (٣) انظر: المدونة (١/ ٢١٠). (٤) انظر: النوادر (٢/ ٣٣). (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من ب. (٨) في أ: يجزئها. (٩) في الأصل: مساكين. (١٠) سورة البقرة الآية (١٨٤).