والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت](١) لغيره [وكان له مال](٢) فيؤخذ [مثل ذلك](٣) من ماله [ولا يبقر أيضًا](٤)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه](٥).
والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.
وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.
وهو قول ابن القاسم (٦).
وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا](٧)[والحمد لله وحده](٨).
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من ب. (٦) انظر: النوادر (١/ ٦٣٩). (٧) سقط من أ. (٨) زيادة من جـ.