[الطلاق] (١) من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] (٢)، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] (٣) منهما غسل صاحبه.
وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (٤):
أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] (٥).
والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.
وهي رواية ابن نافع عن مالك.
وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟
فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.
والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.
والقولان لمالك في "كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (٦).
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ، ب.(٤) سقط من أ.(٥) في ب: أنهما لا يتغاسلان، وهو مذهب المدونة.(٦) ذيادة من جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute