البناء معه كالرعاف، أم لا يجوز البناء معه كاللمس وخروج خارج، فإن كان مما يصح له البناء معه كالرعاف، فهل يجوز له الاستخلاف بالقول أو بالإشارة؟ قولان:
وسبب الخلاف: هل البناء أولى، أو القطع؟ فإن كان مما لا يجوز له البناء معه كاللمس وغيره: فإنه يجوز له أن يستخلف، أو يقول: يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يضرهم ذلك، وإنما يضرهم أن لو تمادى [ق/ ٢٥ ب] بهم، والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز، وليس من قبيل الواجب.
ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على [الإمام في](١) الإمامة العظمى، فمن باب [الأحرى](٢) في الإمامة الصغرى، وإنما [يكون ذلك](٣) من حسن النظر لهم؛ لأنهم ممنوعون من الكلام.
واختلف [في المستخلف](٤) هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم لا؟.
فَبَيْنَ المتأخرين قولان:
أحدهما: أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف، وهو الذي أشار إليه أبو القاسم بن محرز، وأبو محمد عبد الحق.
والثاني: أنه لا يكون إمامًا حتَّى يَقْبَل وَيَقْبَلُه القوم بعد ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو الفضل، قال: وهو مذهب غيرنا من حُذَّاق المتأخرين، وهو بَيِّن من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلًا فتقدم غيره
(١) سقط من أ، ب. (٢) في أ: آخر. (٣) في أ: كان. (٤) سقط من أ، ب.