أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في "المدونة"(٤) فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات](٥) قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.
والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال](٦) ابن القاسم: يسجد بعد السلام.
والقولان منصوصان عن مالك فى "العتيبة"(٧).
وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي (٨) - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة (٩) - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.
ولأحمد بن حنبل [رحمه الله](١٠) وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا
(١) في جـ: في أيهما. (٢) سقط من ب. (٣) سقط من أ. (٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٢). (٥) في ب: أربعًا. (٦) في ب: حيث قال. (٧) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٤٢)، والنوادر (١/ ٣٦٢). (٨) انظر: مختصر المزني (١٧). (٩) انظر: الأصل (١/ ٢٢٥). (١٠) سقط من ب.