[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (١).
[والقولان] (٢) قائمان من "المدونة":
[فإن] (٣) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (٤) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٥):
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (٦) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ ٢٣ ب].
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (٧) على طريق السهو.
(١) سقط من أ.(٢) في أ: فالقولان.(٣) في ب: وإن.(٤) سقط من ب.(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣).(٦) سقط من أ.(٧) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute