والثانية: قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس.
وأما جواز القياس في الشرع: فجمهور المسلمين على جوازه ووقوعه، وقد استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -[و](٢) الصحابة [من](٣) بعده، والعلماء، إلى هَلُم جَرّا.
والرَّدُ على مُنْكريه مُحَال على فَنّ الأصول (٤).
وأما القاعدة الثانية:[وهي](٥) قياس العامد على الناسي؛ لأن الناسي محل الإجماع، فهل يقاس عليه العامد أم لا؟ فبين العلماء قولان:
وينبني الخلاف: على الخلاف في وجوب القضاء على الناسي هل هو من باب التَّغْليظ أو من باب الرفق والرخصة فمن رأى أنه من باب التغليظ [يقول](٦) بجواز القياس؛ لأن العامد أولى بأن نُورد عليه بالتغليظ من الناسي، فيجوز القياس لأن ذلك من باب أولى.
ومن رأى أن ذلك من باب الرِّفق والرُّخصة [يقول](٧): لا يقاس
(١) في أ: جواز إثبات القياس. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: وأصحابه. (٤) انظر: نهاية السول (٣/ ٥) والمنتهى (١٧٣) والإبهاج (٣/ ٥) والمستصفى (٢/ ٢٣٤) وفواتح الرحموت (٢/ ٣١٠). (٥) في أ: وهو. (٦) في ب: قال. (٧) في ب: قال.