لفرغ منها، واستدرك بعد ذلك وقت الحاضرة: فالخلاف فيه في المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يبدأ بالحاضرة [إن](١) كان الوقت متسعًا للجميع، فإذا صلاها صلى الفوائت، فإن فرغ منها، وقد بقى من الوقت شيء أعاد التي صلى في الوقت استحبابًا، وهو قوله في "المدونة"(٢).
والثاني: أنه يبدأ بالفوائت إذا كان يفرغ [منها](٣) ويدرك [الظهر](٤) في وقت الصلاة المفروضة، وهو قوله ابن حبيب.
والثالث: أنه يبدأ بالفوائت، وإن كان لا يدرك وقت الحاضرة إلا عند الاصفرار، وهي رواية [ابن](٥) أبي زيد عن ابن القاسم (٦).
والرابع: أنه يبدأ بهن، وإن كان لا يدرك وقت الحاضرة إلا عند الغروب، وهي رواية سحنون (٧).
وسبب الخلاف: في أصل المسألة هل يشبه القضاء بالأداء في الترتيب أم لا؟ وهل الترتيب في الأداء مُعتبر بالزمان [أو](٨) مُعتبر بالفعل؟
فمن رأى أن الترتيب مُعتبر بالزِّمان قال: لا يفعل إلا مرتبًا؛ لاختصاص [الصلوات](٩) بأوقاتها وأزمانها؛ لم يَقِس القَضَاء على
(١) في ب: فإذا. (٢) انظر: المدونة (١/ ١٣١). (٣) في أ: منهن. (٤) في ب: الحاضرة. (٥) سقط من ب. (٦) النوادر (١/ ٣٣٤، ٣٣٥). (٧) النوادر (١/ ٣٣٥). (٨) في ب: أم. (٩) في ب: الصلاة.