أحدهما: أنه لا [يباح](١) به الجمع، وهو ظاهر المدونة.
والثاني: أنه يبيح الجمع، وهو [ظاهر](٢) قول مالك في "العتبية"(٣) ولخصه بعض المتأخرين فقال: [يجمع في](٤) المطر وحده، ولا يجمع في الظلمة بانفرادها.
والذي قاله صحيح لا شك فيه؛ إذ لا خلاف أن الظلمة بانفرادها لا تبيح الجمع [إلا بانضمام وصف آخر إليها، إما مطر وإما طين أو ريح شديدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح شديدة، والذي يبيح التخلف يبيح الجمع](٥) ولا إشكال في ذلك.
وقولنا: مشتركتي الوقت؛ احترازًا من الصلاتين اللتين ليس بينهما اشتراك كالعشاء والصبح.
وقولنا: من صلاتي الليل؛ احترازًا من صلاتي النهار كالظهر، والعصر -على ما سنتكلم عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
فإذا قلنا بجواز الجمع إذا حصلت الشروط المبيحة للجمع بين المغرب والعشاء، فمتى يجمع بينهما؟ ومن يجمع؟
فأما وقت الجمع: فاختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة"(٦):
أحدها: أنه يجمع بينهما عند الغروب؛ [فتصلى](٧) المغرب في أول
(١) في أ: يجب. (٢) سقط من ب. (٣) البيان والتحصيل (١/ ٣٤٧). (٤) في ب: الجمع ليلة. (٥) سقط من أ. (٦) المدونة (١/ ١١٥). (٧) في ب: ويصلي.