السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] (١) فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود](٢) في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية](٣) على حسب ما تقدم.
فإن سها عن السجود [فركع](٤) فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود](٥) فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه](٦) فنسى السجدة فبقى راكعًا.
فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع](٧).
فإن كان نوى [بأول انحطاطه](٨) السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.
فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.
قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ ١٩ أ].
قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: السجدة. (٣) في أ: الباقية. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: للسجدة. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) في أ: بانحطاطه.