فمن رجح حديث ابن عباس، وزيد بن ثابت قال: ليست من العزائم.
ومن رجح حديث أبي هريرة فيرى أنها من العزائم، وهو الأظهر؛ لأن أبا هريرة متأخر الإِسلام، وحديثه بعد حديث ابن عباس.
ومحمل [حديث](١) زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة والنجم، فلم يسجد؛ فيحتمل أن يكون في غير إبان النافلة، أو [أن](٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير وضوء، أو أنه ترك ذلك عليه السلام عمدًا بيانًا أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء (٣).
وكان مالك [رضي الله عنه](٤) لا يوجبها، وأخذ في ذلك بقول عمر رضي الله عنه.
واختلف المذهب عندنا في سجود [التلاوة](٥) على قولين:
أحدهما: أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب [أبو](٦) القاسم بن محرز، واستقرأ ذلك من قوله في "المدونة"(٧): إن قارئها يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز.
والثاني: أنه مستحب، وإليه ذهب [أبو القاسم](٨) بن الكاتب،
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) أخرجه البخاري (١٠٢٧)، ومالك (٤٨٢) واللفظ له. (٤) سقط من ب. (٥) في ب: القرآن. (٦) سقط من أ. (٧) المدونة (١/ ١٩٠). (٨) سقط من ب.