[و] (١) السابع: كسر أحجارها، وتسوية [بزوغها] (٢)، وتعديل أراضيها.
فأمّا الثلاثة المُختلف فيها:
أولها: التحجير عليها، وهو: ضربُ حدود حول ما يُريد إحياؤهُ منها, ولم يحجبه بعد.
والثاني: رعى كلائها.
والثالث: حفرٌ بئر ماشية فيها.
فهذه الثلاثة [التي] (٣) اختُلف فيها على قولين:
أحدهما: أنها لا تحيا بذلك، وهو قول "ابن القاسم" في "المدونة" وغيرها.
والثاني: أنها تحيا بذلك، وهو قول أشهب.
واختلف عن أشهب في التحجير: فَرُوِيَ عنه أنه ينتظر ثلاث سنين كما جاء عن عمر - رضي الله عنه -، فإن أحياها، وإلا كان لغيره إحياؤها.
وَرُوِيَ عنه أنَّهُ إنما يكون الحجرُ إحياء، إذا عُرف أنه حجرها ليعملها عن [قريب] (٤) ويُقدر ما يُمكن عملُهُ فيها.
وعلى هذا يكون قولُهُ وفاقًا لقول ابن القاسم، وعلى الرواية [الثانية] (٥) يكون خلافًا.
(١) سقط من أ.(٢) في أ: حروفها.(٣) سقط من أ.(٤) في ب: قرب.(٥) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute