[قد](١) سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام](٢) وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء](٣) قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ](٤) قبل سلام الإِمام.
فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب "المدونة".
والثاني: أنه لا يسجد.
وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد](٥) قبل أو بعد؟
[قولان أيضًا](٦):
أحدهما: قبل، وهو نص "الكتاب".
والثاني: بعد، وهو في غير "المدونة".
والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر](٧) لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.
ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض](٨) النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام](٩).
وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام](١٠).
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: يتمادى بالقضاء. (٤) في ب: قضى. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: على قولين. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من ب. (١٠) سقط من أ.