حلّ الأجل ترك الغرس، والبناء لرب الأرض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يُعيرُه على أنهُ إذا [حل الأجل](١) خرجَ وتَرَكَ [الغرسَ والبناء](٢) لربِّ الأرض.
والثاني: أن يُعيرَهُ على أنه إذا دخل الأجل أخذ قيمتهُ قائمًا.
والثالث: أن ينبني على أنهُ إذا حلّ الأجل قَلَعَ غرسهُ، ونقض بنيانهُ، وترك عرصته.
فأما الوجه الأول: إذا أعارهُ على أنّهُ إذا خرج ترك البناء، والغرس لربِّ الأرض، فلا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يضرب لعاريته أجلًا ويُبين البناء.
والثاني: أن يضرب الأجل، ولم يُبين البناء.
والثالث: أن يبين البناء، ولم يضرب الأجل.
والرابع: ألا يُبين [البناء](٣)، ولا يضرب الأجل.
فأما إذا ضرب لعاريته أجلًا وبيّنَ البناء، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون [الأجل](٤) قريبًا أو بعيدًا.
فإن كان قريبًا مما يجوز للبائع أن يستثنى سكناه إذا باع [داره](٥)، ولا يتغير البناء إلى ذلك الأمد [فإنه حوز قولًا واحدًا، فكأنه المعير قد أكرى أرضه إلى الأمد](٦) المضروب لذلك البناء.
(١) سقط من أ. (٢) في ب: القيمة. (٣) سقط من أ. (٤) في ب: الأمد. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.