وهو قول مالك في "كتاب القطع" في السرقة، [في] (١) كتاب الرجم والقذف.
قال ابن القاسم: وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته في (٢)] (٣) الإنبات.
والثاني: أنه يكون علامة للبلوغ.
وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الجهاد" من "المدونة" أيضًا.
والثالث: التفصيل بين ما كان لله تعالى، ولا خصم له فيه: فالمراعى فيه الاحتلام دون الإنبات.
وما له فيه خصم ومطالب: فيراعى فيه الإنبات؛ [لأنه] (٤) [يتهم] (٥) في نفي البلوغ أن يكون ملاذا لحق الغير.
وهذا قول يحيى بن عمر في "النوادر" وهو ظاهر قول مالك في "كتاب القذف والرجم" على تأويل بعض المتأخرين [من أصحاب مالك] (٦).
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُغ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (٧)، فظاهر كتاب الله
(١) سقط من أ.(٢) بياض بالأصل.(٣) بياض في أ.(٤) في ب: لأنهم.(٥) في ب: يتهمون.(٦) سقط من أ.(٧) سورة النور الآية (٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute