غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (١): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.
وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.
والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (٢) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (٣) فلم تفعل: أعادت في الوقت.
وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] (٤).
وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (٥)؟
وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (٦).
(١) المدونة (١/ ٩٥).(٢) سقط من أ.(٣) في ب: فإن أمكنها ذلك.(٤) في أ: ابن عبد الحكم.(٥) سقط من أ.(٦) زيادة من جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute