والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم](٢) في الإناث:
[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث](٣).
وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.
والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.
فالحرائر البوالغ:[لا](٤) تصلي [امرأة منهن](٥) إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار"(٦)، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في "المدونة".
(١) في ب: بالآخرة. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من ب. (٤) في ب: فلا. (٥) في ب: المرأة. (٦) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وأحمد (٢٤٦٤١)، ولم يذكر فيه: الدرع. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (١٩٦)، وحديث أبي داود (٦٤٠) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.