وأما على القول بالتفصيل: فيجري على اختلافهم في قيمة الشيء، هل هي كعينه أم لا؟.
وأما الوجه الثاني من القسم الأول: إذا اختلفا في جنس الدَّين؛ مثل أن يقول المرتهن: هو رهن عندي بمائة دينار، وقيمة الرهن مائة فأكثر، وقال للراهن: بل في مائة أردب قمح، فإن كان قيمة المائة أردب مائة دينار فأكثر: فالراهن مصدق وتؤخذ منه وتباع، ويدفع للمرتهن مائة، والزائد يوقف إن كان هناك، فمن رجع منهما إلى تصديق صاحبه أخذه.
فإن كانت قيمته أقل من مائة دينار: فالمرتهن مصدق كما يصدق في كثرة الدين إذا تصادقا على نوع واحد [و](١) الرهن يشهد له.
والجواب عن القسم الثاني: إذا اتفقا في مقدار الدين، واختلفا في قيمة الرهن، وقد فات: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يدعي كل واحد منهما معرفة قيمته.
وإما أن يدعيها واحد، والآخر يقول: لا أدري.
وإما أن [يجهلاها](٢) جميعًا.
فإن ادعى كل واحد منهما معرفة قيمة الرهن: فإنهما [يتواصفاه](٣) ثم لا يخلو من أن يتصادقا على الصفة، أو يختلفا فيها.
فإن تصادقا على الصفة: فإنه يُدعى المقومون لتلك الصفة، فإن
(١) في أ: من. (٢) في أ: يتجهلا لها. (٣) في ب: يتواصفانه.