وهذا التعليل باطل لمن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، ولا خلاف عندنا أن من بسط ثوبه على موضع نجس، والنجاسة يابسة وصلى: أن صلاته جائزة.
وهم يقولون في هذه الصورة: إن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، وصلى أعاد أبدًا في العمد والجهل.
ومنهم من علَّل بأن الفَّحْل يحتلم، والناقة تحيض، وهذا يرجع إلى التعليل الأول.
ومنهم من علَّل وقال: إنها خلقت من جان؛ فكأنها تشغلهم عن الصلاة.
كما نهى [عليه السلام](٢) عن الصلاة في الوادي فقال: "إن هذا وادٍ به شيطان"(٣).
وهذه [العلة](٤) أيضًا باطلة؛ لأن ذلك لا يُعلم [بالقياس](٥)، وإنما يُدْرَكُ بالتّوقيف من صاحب الشريعة، ولا توقيف.
ومنهم من قال: إن نفورها جناية، فيخشى أن تنفر عليه، وهو في الصلاة فتصدمه، وهذا أيضًا باطل بما لو سُرِّحَت، وبقى المنهل خاليًا.
(١) في جـ: المزبلة. (٢) في ب: النبي صلى الله عليه وسلم. (٣) أخرجه مالك (٢٦) من حديث زيد بن أسلم مرسلًا، وهو مرسل صحيح. وقد صححه العلامة الألباني في الهداية (٦٨٧). (٤) في أ: فعلة. (٥) في ب: بالحواس.